Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 407

  1. ص: كتاب الصرف
  2. ص: باب: الصدقات الموقوفات

وسموها السائبة، فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها وحرم منها ما حرم من أمها وسموها البحيرة.

وقيل: السائبة كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو شفاء من مرض أو غير ذلك قال: ناقتي سائبة، فلا تمنع من ماء ولا مرعى، ولا تحلب ولا تركب، وكان الرجل إذا أعتق عبدًا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث، وأصله من تسييب الدواب وهو إرسالها تذهب وتجئ كيف شاءت.

"والوصيلة": هي الشاة ولدت ستة أبطن اثنين اثنين وولدت في السابعة ذكرًا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال، وحرموه على النساء.

وقيل: إن كان السابع ذكرًا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاه ولم يذبح، وكان لبنها حرامًا على النساء.

"والحام": هو الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم. قال الفراء: إذا لقح ولد وَلَدَهُ فقد حمى ظهره، فلا يركب، ولا يجزّ له وبر، ولا يمنع من مرعى، فهو فاعل من حمَى يحمي حماية، إذا وقيت عنه.

ص: ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيما بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا، فقال بعضهم: هي جائزة قبضت من المتصدق بها أو لم تقبض، وممن قال بذلك: أبو يوسف.

وقال بعضهم: لا تنفذ حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن ﵏.

ش: أراد بالذين أجازوا الصدقات أهل المقالة الأولى، وأنهم بعد اتفاقهم على صحة الوقف وجوازه، اختلفوا في القبض هل هو شرط فيه كالهبة، أم ليس بشرط كالعتق؟ فقال بعضهم وأراد بهم: الشافعي -في قول- وأحمد وإسحاق: القبض ليس بشرط، وممن قال بهذا القول: أبو يوسف.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 407 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.