Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 417

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: القضاء بين أهل الذمة

وقال زفر: يحملون في النكاح بغير شهود على أحكامنا، ولا نجيزه إذا تراضوا بها.

ص: وكان من الحجة لهم في حديث ابن عمر ﵄ الذي ذكرنا: أنه إنما أخبر فيه ابن عمر أن رسول الله ﵇ رجم يهودية ويهودي حين تحاكموا إليه، ولم يقل: إن رسول الله ﵇ قال: إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي، ولو كان قال ذلك لَعُلِم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكم إليه، وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم، ولكنه لم يجيء هكذا، وإنما جاء عنه أنه رجمهما حين تحاكموا إليه، فإنما أخبر عن فعل النبي ﵇ وحكمه إذا تحكموا إليه، ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد عليهم أم لا؛ فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله ﵇ ولا عن ابن عمر من رأيه.

ش: أي: وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين في حديث عبد الله بن عمر ﵄. . . . إلى آخره، وأرد بذلك الجواب عن حديثه الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، حاصلة: أنه لا يدل على ما ادعوا من ذلك، وَبَيَّنَ ذلك بقوله: "ولم يقل: إن رسول الله ﵇ قال. . . ." إلى آخره، وهو ظاهر.

ص: ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار، هل فيه ما يدل على شيء من ذلك؟

فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: ثنا حفص بن غياث، عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله: " [أن] (١) اليهود جاءوا إلى رسول الله ﵇ برجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله ﵇: ائتوني بأربعة منكم يشهدون".

فثبت بهذا أن رسول الله ﵇ قد كان نظر بينهم قبل أن يُحَكِّمه الرجل والمرأة المدعى عليهما الزنا، لأنهما جميعًا جاحدان، ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارها إلى أربعة يشهدون.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 417 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.