Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 426

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: القضاء بين أهل الذمة

مبتدأ وأن الرجم الذي أوجبه الله تعالى في التوراة قد كان منسوخًا، ولما ثبت أنه رجمها؛ صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود عليهما إلا أنه لما رجمهما لم يكن من شرط الرجم الإحصان فلذلك رجمهما، فلما شُرِطَ الإحصان فيه، وقال ﵇: "من أشرك بالله فليس بمحصن" صار حدهما الجلد، وسيجيء زيادة تحقيق في هذا، وفي قوله ﵇: "البكر بالبكر. . . ." الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت وأخرجه في كتاب الحدود مستوفى.

وأما قوله ﵇: "من أشرك بالله فليس بمحصن".

فنقول: قال الدارقطني (١): ثنا عبد الله بن خشيش، ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من أشرك بالله فليس بمحصن".

ثنا دعلج (٢)، ثنا ابن شيرويه، ثنا إسحاق، ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ قال: "من أشرك بالله فليس بمحصن".

قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عنه، والصواب موقوف.

وأخرجه البيهقي (٣) أيضًا من حديث جويرية، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: "من أشرك بالله فليس بمحصن".

قال البيهقي: وهكذا رواه أصحاب نافع عنه، وقال البيهقي في "الخلافيات" وابن عمر إنما أرد به إحصان العفائف في حد القذف دون الإحصان الذي من شرائط الرجم، فهو يروي: "أن رسول الله ﵇ رجم يهوديين زنيا" وهو لا يخالف النبي ﵇ فيما روى عنه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 426 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.