Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 448

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: القضاء باليمين مع الشاهد

أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن النبي ﵇[وكيف يكون مخالفًا لما قد روي عن رسول الله] (١) وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال؟! بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله ﵇ ولم يخالف شيئًا من حديث رسول الله ﵇.

ش: هذا جواب آخر عن الأحاديث المذكورة التي فيها الإخبار عن القضاء بيمين وشاهد واحد، وهو تأويل حسن يقع به التطابق بين الكتاب والسنة، وما ذهب إليه الخصم يؤدي إلى ترك العمل بالكتاب والسنة المجتمع عليها.

بيان ذلك أن يقال: يجوز أن يكون المراد من قوله: "قضي باليمين مع الشاهد" هو يمين المدعي مع شاهده الواحد؛ لأن شاهده الواحد كان يقوم مقام الشاهدين وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري ﵁؛ وذلك لأنه ﵇ قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين وذلك فيما أخرجه بإسناد صحيح عن فهد بن سليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت، وثقه النسائي وابن حبان، وروي له الأربعة.

عن عمه خزيمة بن ثابت الصحابي ﵁.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب رسول الله ﵇: "أن النبي ﵇ ابتاع فرسًا. . . ." إلى آخره.

وأخرج الطبراني (٣) من حديث خزيمة بن ثابت، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة (ح).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 448 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.