Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 466

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل يجب أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟

ص: باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل يجب أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي عنده شهادة لرجل في قضية من القضايا، هل له أن يخبره بتلك الشهادة؟ وهل يقبل الحاكم هذه الشهادة منه أم لا؟

ص: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزبير قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا عبد الملك بن عمير قال: ثنا جابر بن سمرة ﵁ قال: "خطبنا عمر ﵁ بالجابية فقال: قام فينا رسول الله ﵇ مقامي فيكم اليوم فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ولا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين ولا يستحلف".

حدثنا عبد الله بن محمَّد بن خشيش قال: ثنا عارم بن الفضل قال: ثنا جرير بن حازم قال: ثنا عبد الملك بن عمير. . . . فدكر بإسناده مثله غير أنه قال: "أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة نحوه.

الثاني: عن ابن خشيش -بالمعجمات وضم الأول- عن عارم -وهو محمَّد بن الفضل السدوسي إلى آخره.

[وأخرجه ابن ماجه: عن عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن عبد الملك بن عمير. . . . إلى آخره نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 466 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.