Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 474

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل يجب أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟

وأخرجه الطبراني (١): ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي، وحدثنا أحمد ابن المعلى الدمشقي، قالا: ثنا هشام بن عمار الدمشقي، ثنا صدقة ابن خالد، نا عمرو بن شراحيل العنسي، عن بلال بن سعد، عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أي أمتك خير. . . ." إلى آخره نحوه.

ص: فالكلام في تأويل هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا الفصل.

ش: أراد به ما قاله من قوله: "قيل لهم: هذا الذي لا يستشهد في بدء الأمر. . . ." إلى آخره.

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا شعبة، عن منصور وسليمان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﵇: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم [الذين] (٢) يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم".

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله ﵁، عن رسول الله ﷺ مثله.

ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن مسعود.

أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن شعبة، عن منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، عن عَبِيدة -بفتح العين وكسر الباء الموحدة- بن عمرو السلماني، عن عبد الله بن مسعود.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 474 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.