Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 486

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل هل يجب أن يخبره بها؟ وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟

قوله: "رأيت سُخْنتيه" تثنية سخنة -بضم السين المهملة وسكون الخاء المعجمة بعدها نون- وهي الخصية.

ص: فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ قد شهد بعضهم ابتداءً وقبلها بعضهم، وحضر ذلك أكثرهم فلم ينكره.

فدل ذلك على اتفاقهم جميعًا على هذا المعنى، وثبت أن معاني الآثار الأُوَل على ما ذكرنا من معانيها التي وصفناها في مواضعها.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد ﵏.

ش: قد مَرَّ أن من جملة من شهد من الصحابة ابتداء قبل السؤال: أبو بكرة، وشبل بن معبد، وأبو عبد الله نافع بن الحارث.

ومن جملة من قَبِلَ هذه الشهادة: عمر بن الخطاب، ونافع بن عبد الحارث الخزاعي.

قوله: "وحضر ذلك أكثرهم" أي حضر على ما ذكر من الشهادة ابتداء والعمل بها أكثر الصحابة ﵃.

قوله: "على هذا المعنى" أراد به المعنى الذي ذكره من الشهادة ابتداء، والعمل به، وقبول الصحابة ذلك.

وأراد بـ "الآثار الأول" الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 486 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.