Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 514

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

وابن ماجه (١): عن ابن أبي شيبة وعلي بن محمَّد، عن أبي معاوية. . . . إلى آخره نحوه.

وادعى ابن حزم أن حديث: "أنت ومالك لأبيك" منسوخ لا شك فيه؛ لأن الله ﷿ حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات، وأباح في القرآن لكل مالك أمة وطأها بملك يمين، وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالى: ﴿إَلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿الْعَادُونَ﴾ (٣) فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له، فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه ولا حق لهما فيه، إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل، أو عند الحاجة فقط، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئًا؛ لأنه مال لإنسان حي ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلًا؛ لأنها لأبيه كانت تكون، فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة بآيتين غير منسوختين أن ذلك الخبر منسوخ، وكذلك أيضًا صح بالنص والإجماع المتيقن أن من ملك أمة أو عبدًا لهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما، فصح أن قوله ﵇ أنه لأبيه منسوخ، وارتفع الإشكال.

ص: وقد روي عن رسول الله ﵇ أنه حرم أموال المؤمنين كما حرم دماءهم ولم يستثنِ في ذلك والدًا ولا غيره، فمما روي عنه في ذلك: ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، قالوا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، قال: حدثني رجل من أصحاب رسول الله ﵇-وأحسبه قال: في غرفتي هذه- قال: "قام فينا رسول الله ﵇

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 514 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.