Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 516

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

وأخرجه البخاري (١): عن عبد الله بن عبد الوهاب قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن محمَّد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة ذكر النبي ﵇ قال: "فإن دماءكم وأمو الكم -قال محمَّد: وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب".

وأخرجه من طرق أخرى متعددة.

وأخرجه مسلم (٢) بطرق متعددة أيضًا.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: "إن أعظم الأيام حرمة هذا اليوم، وإن أعظم الشهور حرمة هذا الشهر، وإن أعظم البلدان حرمة هذا البلد، وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد، هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد".

ش: إسناده صحيح.

وعمر بن حفص النخعي الكوفي شيخ البخاري ومسلم.

وأبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي، روى له الجماعة.

والأعمش هو سليمان، وأبو صالح ذكوان.

وأخرجه ابن ماجه (٣): ثنا هشام بن عمار، نا عيسى بن يونس، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﵇ في حجة الوداع: "ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا إن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 516 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.