Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 519

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم".

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمَّد، قال: ثنا حسين بن عازب، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه عمرو قال: "خطب رسول الله ﵇ في حجة الوداع. . . ." فذكر مثله.

ش: يونس بن محمَّد بن مسلم البغدادي المؤذن، روى له الجماعة.

وحسين بن عازب ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وسكت عنه.

وشبيب بن غرقدة السلمي الكوفي، روى له الجماعة.

وسليمان بن عمرو الجشمي الكوفي، وثقه ابن حبان، وروى له الأربعة.

وأبوه عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي الكلابي الصحابي ﵁.

وأخرجه ابن ماجه مطولًا (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري، ثنا أبو الأحوص، عن شبيب، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه قال: "سمعت النبي ﵇ يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات، قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. . . . الحديث".

ص: فجعل رسول الله ﵇ حرمة الأموال كحرمة الأبدان، فلما لا تحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل أموالهم إلا بالحقوق الواجبة.

ش: أي سَوَّى رسول الله ﵇ بين الأموال والأبدان في الحرمة، فلا يحل مال الابن للأب كما لا يحل له بدنه إلا بالحق الواجب، وهو احتياجه إلى مال ابنه لأجل النفقة وما أشبه ذلك.

ص: فإن قال قائل: نريد أن توجدنا ما ذكرت في الأب منصوصًا عليه عن النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 519 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.