Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 533

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الوليد يدعيه رجلان كيف حكمه؟

عنها فأهريقت دمًا، ثم خلف هذا -تعنى الآخر- فلا أدري من أيها هو، فكبَّرَ القائف، ثم قال عمر بن الخطاب للغلام: وَالِ أيهما شئت".

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى أيضًا، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١)، والبيهقي في "سننه" (٢) من حديث مالك.

الثالث: عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه عبد الرحمن ابن حاطب.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣) من حديث ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبيه: "أتى رجلان يختصمان في غلام من ولاد الجاهلية، يقول هذا: ابني، ويقول هذا: ابني، فدعى عمر ﵁ قائمًا من بني المصطلق. . . ." إلى آخره نحوه.

وأخرجه الشافعي أيضًا (٤): عن أبي ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن، نحوه.

قوله: "قالوا" أي أهل المقالة الأولى "ففي هذا الحديث" أراد به أثر عمر بن الخطاب ﵁.

ص: فكان من الحجة عليهم للآخرين: أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا، وذلك أن فيه أن القائف قال: هو منهما جميعًا، فلم يجعله عمر ﵁ كذلك،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 533 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.