Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 553

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين

ش: أراد بها وجهًا آخر في القياس الصحيح وهو أيضًا ظاهر.

قوله: "رأيناه" أي المباع.

قوله: "طائفة منه" أي من الثمن، وأراد بالطائفة بعض الثمن؛ لأن الطائفة من الشيء هي قطعة منه.

قوله: "بل هو وَهُمْ" أي الغرماء.

ص: وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم.

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن أشعث مولى آل حمران، عن الحسن قال: "هو أسوة الغرماء".

ش: هذان أثران ذكرهما شاهدًا لصحة القياس المذكور:

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم النخعي.

الثاني: عن سليمان أيضًا، عن عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني -وهو حمران مولى عثمان بن عفان، وثقه النسائي وغيره.

قوله: "هو أسوة الغرماء" أي صاحب السلعة أسوة لغرماء المشتري الذي أفلس أو مات وعليه دين، والأسوة بالكسر والضم لغتان، والمعنى هاهنا: مُساوٍ للغرماء، ومادته: (ألف، وسين، وياء) فافهم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 553 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.