Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 6

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: شهادة البدوي هل تقبل على القروي

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: "يُجزئ في كفارة اليمين مدُّ حنطة لكل مسكين".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني الخليل بن مرة، أن يحيى بن أبي كثير حدثه. . . . فذكر بإسناده مثله.

ش: أي قال هؤلاء القوم: قد ذهب جماعة من الصحابة إلى ما قلنا من أن الكفارة في اليمين هو مدٌّ لكل مسكين، وأخرج في ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ﵃.

أما عن ابن عباس فأخرجه من طريقين ثانيهما صحيح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري المدني، عن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، عن أبي جعفر مولى ابن عباس ﵄ (١).

الثاني: عن يونس أيضًا. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن ابن فضيل وابن إدريس، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: "في كفارة اليمين: مدٌّ ربعه إدامه".

وأما عن ابن عمر: فأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب. . . . إلى آخره.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ من حنطة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 6 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.