Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 20

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: شهادة البدوي هل تقبل على القروي

مساكين، لكل مسكين نصف صاع". وأما عن ابن عباس ﵄.

فأخرجه عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن حسن بن صالح بن حَيّ الكوفي العابد، عن مسلم بن كيْسان البرّاد الكوفي الأعور، قال يحيى: لا شيء. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وعن النسائي متروك. وقال أبو داود: ليس بشيء.

وهو يروي عن مجاهد، عن ابن عباس.

قوله: "وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا".

أراد به ما رواه في حجج أهل المقالة الأولى: عن يونس، عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي جعفر، عن ابن عباس: "أنه كان يقول في كفارات الأيمان: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُدّ بيضاء".

فهذا يخالف ما رواه عنه مجاهد [عنه] (١) فسقط الاحتجاج به لأهل المقالة الأولى.

فإن قيل: كيف يعارضه ما رواه مجاهد، وهو ضعيف لما قلنا؟

قلت: فكذلك ذاك لأن أبا جعفر لا يُدرى حاله ومع هذا يكفينا ما رُوِيَ عن عمر وعلي ﵄ ولاسيّما قد شدّ ذلك وأيده بما رواه في باب صدقة الفطر في بيان مقدار ذلك، وما ذكره هناك مما رُوِيَ عن النبي ﵇ وعن أصحابه من بعده.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 20 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.