Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 41

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره

وقال النسائي: لا أعلم رواه عن نافع، عن ابن عمر غير موسى، وخالفه ابن جريج وغيره -يعني عروة- عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله (١).

أبي الدرداء فأخرجه البزار في "مسنده": ثنا إبراهيم بن حميد، قال: ثنا محمد ابن يزيد بن شداد، نا سعيد بن سالم القداح، نا سعيد بن بشير، عن إسماعيل ابن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره: مائة ألف صلاة، وفي مسجدي: ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس: خمسمائة صلاة".

قال البزار: إسناده حسن.

وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه الطبراني (٢).

ثنا معاذ بن المثنى، قال: ثنا مسدد، ثنا حصين بن نُمير، ثنا حصين، عن محمد بن جُبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﵇: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام".

وأما حديث أبي ذر ﵁ فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣) من رواية قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: "تذاكرنا ونحن عند رسول الله ﵇ أيهما أفضل؛ مسجد رسول الله ﵇ أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله ﵇: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولَنِعم المُصَلَّى هو. . . ." الحديث.

وأما حديث علي ﵁ فأخرجه البزار (٤) في "مسنده" من رواية سلمة بن وردان، عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة، عن النبي ﵇ قال: "ما بين قبري

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 41 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.