Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 45

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام

وأخرجه الترمذي (١): عن ابن مثنى، عن ابن أبي عديّ، عن حُميد، عن أنس. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود والنسائي، عن عبد الله بن صالح، عن الهِقْل. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٢): عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم ابن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن حُميد، عن أنس ﵁.

الثالث: عن محمد بن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود البرلّسي، كلاهما عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد، عن حُميد، عن ثابت البناني، عن أنس.

وأخرجه البخاري (٣): عن مسدد، عن يحيى، عن حُميد، عن ثابت، عن أنس قال: "مرّ شيخ كبير يُهادى بين ابنَيْه، فقال: النبي ﵇: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت. قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مُرُوه فليركب".

وأخرجه مسلم (٤) أيضًا.

قوله: "يُهادى" على صيغة المجهول أي يحمل بينهما، وقال ابن الأثير: أي يمشي بينهما معتمدًا عليها من ضعفه وتمايله، من تهادت المرأة في مشيها إذا تمايلت، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا عبد العزيز ابن مسلم، قال: ثنا يزيد بن أبي منصور، عن دُخين الحجري، عن عقبة بن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 45 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.