Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 47

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام

وأخرجه مسلم (١): عن زكرياء بن يحيى كاتب العمري، عن مفضل، عن عبد الله بن عياش.

وعن (١) محمد بن رافع، عن عبد الرازق، عن ابن جريج، عن سعيد بن أبي أيوب، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة.

وأخرجه أبو داود (٢): عن مخلد بن خالد الشَّعِيري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٣): عن يوسف بن سعيد، عن حجاج، عن ابن جريج. . . . بإسناده نحوه.

قوله: "نذرت أختي" وهي أم حِبَّان بنت عامر الأنصارية الصحابيّة، وحِبّان -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحدة.

قوله: "حاسرة" أي مكشوفة الرأس.

قوله: "لتختمر" أي لتجعل على رأسها الخمار.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: مَنْ نذر أن يحج ماشيًا؛ أُمر أن يركب، ولا شيء عليه غير ذلك.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكًا وداود وسائر الظاهرية، فإنهم قالوا: إذا نذر أن يحجّ ماشيًا لا يلزمه المشي، ويركب ولا شيء عليه أصلًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: يركب. كما جاء بهذا الحديث، فإن كان أراد بقوله: "لله عليّ" معنى اليمين، فعليه مع ذلك كفارة يمين؛ لأن معنى "لله عليَّ" قد يكون في معنى والله؛ لأن النذر معناه معنى اليمين.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 47 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.