Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 63

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام

ش: تقرير السؤال أن يقال: إذا وجب على الناذر المذكور بإيجابه إياه على نفسه كان ينبغي إذا ركب ألا يكون آثمًا بما أوجبه على نفسه، فيجب عليه أن يحج بعد ذلك ماشيًا، وكذلك قلنا على من نذر أن يُصلِّي ركعتين قائمًا فصلاهما قاعدًا بغير عذر فإنه يجب عليه إعادتهما.

وأجاب عن ذلك بقوله: "فمن الحجة على قائل هذا القول. . . ." إلى آخره.

وهو ظاهر غني عن البيان.

قوله: "في أشكاله" بفتح الهمزة أي في أمثاله وأقرانه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 63 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.