Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 85

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه مسلم (١): عن ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، عنه، نحوه.

الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع.

وأخرجه النسائي (٢): عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد.

وعن ابن قدامة (٣).

وعن يحيى (٤)، عن عبيد الله، عن نافع.

الخامس: عن أبي بكرة بكّار القاضي، عن روح بن عبادة، عن صخر بن جويرية، عن نافع.

وأخرجه البخاري (٥): عن أحمد بن المقدام، عن فضيل بن سليمان، عن موسى ابن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يُفتي في العبد أو الأَمَة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه فيه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله؛ إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصبائهم، ويُخلّى سبيل المُعْتَق" يخبر بذلك ابن عمر عن النبي ﵇.

السادس: عن المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه عبد الله، عن النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 85 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.