Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 89

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري. . . . إلى آخره.

ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا.

وأخرجه البخاري (١): ثنا أحمد بن أبي رجاء، ثنا يحيى بن آدم، ثنا جرير بن حازم، سمعت قتادة، حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة. . . . إلى آخره نحوه.

الرابع: عن روح بن الفرج القطان المصري، عن يوسف بن عدي بن زُريق شيخ البخاري، عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي الأشل، عن حجاج بن أرطاة النخعي، فيه مقال، عن قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة.

الخامس: عن محمَّد بن النعمان السقطي، عن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي شيخ البخاري، عن سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صَبِيح بفتح الصاد الخراساني المقرئ، كلاهما عن قتادة. . . . إلى آخره.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة (٢) بأسانيد مختلفة.

قوله: "فكان هذا الحديث" أي حدث أبي هريرة فيه ما في حديث عبد الله بن عمر المذكور فيما مضى، وفيه زيادة عليه، وهو وجوب السعاية على العبد إذا كان معسرًا.

فإن قيل: قال الخطابي: قوله: "استسعى العبد غير مشقوق عليه" كلام لا يثبته أهل النقل مسندًا عن النبي ﵇، ويزعمون أنه من قول قتادة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 89 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.