Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 95

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما

وبهذا سقط كلام ابن حزم (١): وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه قول لم يتعلق بقرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا بقول صاحب.

ومما احتج به أبو حنيفة ﵀: ما رواه إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: "كان لهم غلام يقال له: طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي ﵇ فأخبره، فقال: "يعتق في عتقك، وترق في رقك"، قال: وكان يخدم سيده حتى مات".

أخرجه عبد الرزاق (٢): عن عمر بن حوشب، عن إسماعيل بن أمية.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣): من طريق عبد الرزاق.

فإن قيل: قال البيهقي: تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق، والأشدق لا صحبة له، وهو عمرو بن سعيد بن العاص.

قلت: ذكر ابن حبان في التابعين وكذا فعل ابن منده، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": له صحبة.

وأخرج أحمد هذا الحديث في "مسنده" (٤): في مسند عمرو بن سعيد.

ومما احتج به أبو حنيفة ما رواه البيهقي في "سننه" (٥): من حديث الثوري عن الأشعث عن الحكم، عن علي ﵁ قال: "إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه ولم يعتق منه إلا ما عتق".

فإن قيل: قال البيهقي: هذا منقطع.

قلت: قد روي عن علي ﵁ من وجه آخر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 95 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.