Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 105

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا؟

ثقات، وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا، ودعوى أنه أخطأ فيه، باطل لأنه دعوى بلا برهان.

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (١): عن أبي علي الحسين بن علي الحافظ، ثم قال: وثنا أبو على بإسناده سواء "أن رسول الله ﵇ نهى عن بيع الولاء وعن هبته".

وهذا يقتضي أن المتنين محفوظان.

ثم قال عن حديث "من ملك ذا رحم محرم": صحيح على شرط الشيخين، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب، ثم ذكره بإسناده من طريق سمرة ﵁ انتهى.

وأما حديث سمرة فأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني، عن إبراهيم بن الحجاج السامي -بالسين المهملة- الناجي -بالنون- البصري شيخ أبي زرعة الرازي وأبي يعلى الموصلي.

وعن عبد الواحد بن غياث البصري الصيرفي.

كلاهما عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة.

وأخرجه الترمذي (٢): نا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله ﵇ قال: "مَن ملك ذا محرم فهو حرٌّ".

الثاني: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة. . . . إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 105 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.