Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 110

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا؟

النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عمر بن الخطاب قال: "من ملك ذا رحم محرمة فهو حرٌّ".

وأخرجه أبو داود (١) بغير هذا الإسناد: ثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ".

وأخرجه النسائي أيضًا بطرق عن عمر بن الخطاب ﵁.

وأما أثر عبد الله بن مسعود ﵁ فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح.

عن أبي بكرة بكّار القاضي، عن روح بن عبادة. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف الكوفي. . . . إلى آخره نحوه، ثم قال: وإليه ذهب بعض أصحابنا.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٣): من طريق غندر، نا غندار، نا شعبة وسفيان -قال شعبة: عن غيلان، وقال سفيان: عن سلمة بن كهيل، كلاهما عن المستورد هو ابن الأحنف-: "أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود، فقال له: إن عمي زوجني جاريته، وإنه يريد أن يَسْتَرِقَ ولدي، فقال ابن مسعود: ليس له ذلك".

وأما أثر عطاء فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي، عن أسباط بن محمد القرشي الكوفي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي، عن عطاء بن أبي رباح المكي.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 110 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.