Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 113

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: المكاتب متى يعتق؟

فكالأول: أخرجه الترمذي (١): نا هارون بن عبد الله البزاز، قال: ثنا يزيد ابن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﵇ قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه". وقال النبي ﵇: "يُودَّى المكاتب بحصة ما أدى دية حُرٍّ وما بقي دية عبد".

وقال: حديث حسن.

وكالثاني: أخرجه أبو داود معلقًا (٢) وقال: وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﵇.

وكالثالث: أخرجه النسائي (٣): أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، نا سعيد بن عمرو، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة.

وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن مكاتبًا قُتل على عهد رسول الله, فأمر أن يُوَدَّى بما أدى: ديّة الحُر، وما لا: دية المملوك".

وكالرابع: أخرجه أبو داود (٤): ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا يعلى بن عُبَيْد، ثنا الحجاج الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضى رسول الله ﵇ في المكاتب يُقتل: يَوَدَّى ما أدى من مكاتبته: ديّة الحُر، وما بقي: ديّة المملوك".

وأخرج الحاكم (٥) هذا الحديث من وجهين، وقال فيهما: صحيح على شرط البخاري.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 113 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.