Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 115

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: المكاتب متى يعتق؟

قوله: "وما بقي: دية عبد" أي يَوُدَّى المكاتب بحصة ما بقي من مال الكتابة دية عبدٍ".

قوله: "في مكاتب قُتِلَ" على صيغة المجهول.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: احتجت به طائفة على أن المكاتب يعتق بقدر ما أدى، على ما يجيء بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.

الثاني: احتجت به طائفة على أن المكاتب إذا جَنى عليه أحد، فإنه يؤاخذ بحكم الحرية لما عتق منه بمقدار ما أدى وبحكم الرِّقِّية فيما بقي منه من الرِّقِّية، وإليه ذهبت الظاهرية.

وقال ابن حزم في "المحلي" (١): المكاتب عبد ما لم يؤد شيئًا، فإذا أدى من كتابته شيئًا شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدّى، وبقي سائره مملوكًا، وكان لما أعتق منه حكم الحرية في الحدِّ والمواريث و [الديات وغير ذلك، وكان لما بقى منه حكم العبيد في الديات والمواريث] (٢) وغير ذلك وهكذا أبدًا حتى يتم عتقه بتمام أدائه.

ثم استدل على هذا بالحديث المذكور.

وقالت طائفة: المكاتب حُرٌّ ساعة العقد بالكتابة.

قال ابن حزم (٣): روي هذا عن ابن عباس ولم نجد له إسنادًا إليه.

قلت: فعلى هذا القول إذا جني عليه يؤاخذ الجاني بحكم الحرية مطلقًا.

وقالت طائفة: إذا أدى نصف كتابته فهو غريم، وهو قول شريح، ورُوي عن عمر بن الخطاب ﵁ نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 115 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.