Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 125

  1. ص: كتاب العتاق
  2. ص: باب: المكاتب متى يعتق؟

وأما ما رُوِيَ عن عبد الله بن عمر فأخرجه بإسناد صحيح وأخرجه مالك في "موطأه" (١).

وأما ما رُوِيَ عن زيد بن ثابت فأخرجه عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، عن مجاهد.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان زيد يقول: "المكاتب عبد ما بقيَ عليه شيءٌ من مكاتبته، وكان جابر يقول (٢): شروطهم جائزة بينهم".

فإن قيل: إذا كانت الآثار عن الصحابة مختلفة أيضًا مثل الأحاديث عن النبي ﵇ في هذا الباب، لم يترجح لأحد الفريقين استدلالًا بما استدلوا به على ما استدل به الفريق الآخر.

قلت: بل ظهر رجحان ما ذهب إليه الفريق الثاني لما يشهد وجه النظر والقياس لهم، وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله:

ص: فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرنا، وكلهم قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة، وإنما يعتق بحال ثانية؛ فقال بعضهم: تلك الحال أداء جميع المكاتبة.

وقال بعضهم: هي أداء بعض المكاتبة.

وقال بعضهم: يُعتق منه بقدر ما أدى من المكاتبة.

ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال؛ لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئًا، والمكاتب ليس كذلك؛ لإجماعهم على ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 125 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.