Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 258

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أتى يأكلا الطعام

وقد قال بعض من ينصر قول أهل المقالة الثانية: إن النضح قد يذكر ويراد به الغسل، وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل.

أما الأول: فيدل عليه ما رواه أبو داود (١) وغيره: عن المقداد بن الأسود: "أن علي بن أبي طالب ﵁ أمره أن يسأل رسول الله ﵇ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول ﵇ عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة".

ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح ها هنا الغسل ما رواه مسلم (٢): وغيره عن علي ﵁ قال: "كنت رجلًا مذاءا، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﵇ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن أسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".

والقضية واحدة، والراوي عن رسول الله ﵇ واحد.

ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل: ما رواه الترمذي (٣): وغيره عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسأل رسول الله ﷺ فقال: إنما يجزئك ذلك الوضوء.

قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفّا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه" وأراد بالنضح ها هنا الغسل، فافهم.

وأما الثاني: وهو أن الرش يذكر ويراد به الغسل فقد صح عن ابن عباس ﵁ أنه لما حكى وضوء رسول الله ﵇ أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، وأراد بالرش ها هنا: صب الماء قليلا قليلا، وهو الغسل بعينه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 258 (SanadKitab #13667, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.