Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 150

  1. ص: كتاب الرهن
  2. ص: باب: ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه

وأخرجه أبو داود (١): عن مسلم، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن أحمد داود المكي، عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى القطان، عن شعبة، عن منصور، عن مسلم بن صُبيح، عن مسروق.

وأخرجه الترمذي (٢): عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق به نحوه.

ص: ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن: أيجوز للراهن أن يَرهن رجلًا دابةً هو راكبها فلا يجد بدًّا من أن يقول: لا. فيقال له: فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن، فيقبضه ويصير في يده دون الراهن كما وصف الله ﷿ الرهن بقوله ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٣) فيقول: نعم.

فيقال له: فلما لم تجز أن تستقبل الرهن على ما الراهن راكبه، لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنًا بحقه إلا كذلك أيضًا؛ لأن دوام القبض لابد منه في الرهن إذ كان الرهن إنما هو المرتهن للشيء المرهون بالدين، وفي ذلك أيضًا ما يمنع استخدام الأمة الرهن؛ لأنها تُرجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن.

ش: أي يقال لمن صرف قوله ﵇: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبًا، ولبن الدرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا" إلى أن ذلك إلى الراهن، والذين

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 150 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.