Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 155

  1. ص: كتاب الرهن
  2. ص: باب: ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه

قوله: "لئن كان ذلك كذلك" أي لئن كان جاز للراوي عن الصحابي، عن النبي ﵇ بحديث أن يقول قولًا بخلاف حديثه الذي رواه، فلقد صار متهمًا. . . . إلى آخره.

قوله: "والمحتج علينا. . . ." إلى آخره إشارة إلى بيان إلزام هذا القائل بقوله، وكونه محجوجًا بما قاله؛ لأنه لما قال: الراوي للحديث عن النبي ﵇ أعلم بتأويل هذا الحديث. كان يلزمه أن يقول: حديث الشعبي، عن أبي هريرة هذا منسوخ لا يعمل به, لأنه لو لم يعلم بحاله لما قال بخلافه، إذْ لا يجوز عليه أن يقول بخلافه بدون علمه بانتساخه، كما ذكرنا، فافهم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 155 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.