Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 163

  1. ص: كتاب الرهن
  2. ص: باب: الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟

وأمثال من كانوا في عصرهم وزمانهم، وأمثال من كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين مثل: علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد بن قيس النخعي وعمرو بن شرحبيل الهمداني وعَبِيدة -بفتح العين وكسر الباء الموحدة- ابن عمرو السلماني وشريح بن الحارث الكندي ﵏.

تحكم وترجيح بلا مرجح، فلا يقبل منه، على أن الشافعي قد خالف مرسل سعيد بن المسيب في بعض المواضع.

فمن ذلك: ما روي عن سعيد بن المسيب بسند صحيح: "فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر مدين من حنطة"، وقد رده الشافعي وقال: هذا خطأ، وقد نص البيهقي في رسالته إلى أبي محمَّد الجويني أن إسناده صحيح، وذكر فيها أيضًا أن الشافعي خالف مرسل سعيد بن المسيب في بعض المواضع، فكيف رده الشافعي وزعم أنه خطأ وهو صحيح ولاسيما وقد اعتضد بأحاديث وآثار أخرى على ما ذكرناها في موضعها.

فإن قيل: قد روي حديث سعيد بن المسيب هذا مسندًا أيضا فلذلك قامت به الحجة عند الشافعي.

وهو ما رواه الدارقطني (١): ثنا محمَّد بن الحسين بن سعيد الهمذاني [الحياني] (٢)، ثنا عبد الله بن هشام القواس، ثنا بشر بن يحيى المروزي، ثنا أبو عصمة، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه".

ثنا (٣) أبو محمَّد بن صاعد، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 163 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.