Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 168

  1. ص: كتاب الرهن
  2. ص: باب: الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟

فدل هذا من قول رسول الله ﵇ على بطلان الدين بضياع الرهن.

فإن قال: هذا أيضًا منقطع.

قيل له: والذي تأولته أيضًا منقطع، فإن كان المنقطع حجة لك علينا فالمنقطع أيضًا حجة لنا عليك.

ش: أي وقد روي عن النبي ﵇ في حكم الرهن إذا هلك عند المرتهن أنه يهلك بالدين.

أخرج ذلك بإسناد رجاله كلهم ثقات.

وأخرجه بن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء يحدث: "أن رجلًا رهن رجلًا فرسًا فنفق في يده، فقال رسول الله ﵇ للمرتهن: ذهب حقك".

فإن قلت: مصعب بن ثابت ضعفه يحيى وأحمد، وقال ابن حزم: هذا مرسل ومصعب ليس بالقوي.

قلت: ابن حبان وثقه وصدَّقه أبو حاتم، وروى عنه مثل عبد الله بن المبارك وزيد بن أسلم -وهو أكبر منه- وعيسى بن يونس وأضرابهم.

قوله: "فإن قال: هذا أيضًا منقطع" أي فإن قال الشافعي: هذا الحديث أيضًا منقطع فلا يكون حجة.

قوله: "قيل له" أي لهذا القائل -وهو الشافعي- وهو ظاهر.

فإن قيل: فقد روى البيهقي (٢) هذا الحديث من طريق أبي داود: ثنا محمَّد بن العلاء، ثنا ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، سمعت عطاء: "أن رجلًا رهن فرسًا، فنفق في يده، فقال رسول الله ﵇ للمرتهن: ذهب حقك"، ثم ذكر أن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 168 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.