Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 218

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: ما يجب في قتل العمد وجرح العمد

وأخرجه مسلم (١): عن زهير وعبيد الله بن سعيد، عن الوليد، عن الأوزاعي.

وعن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بهذا.

وأخرجه أبو داود (٢): عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به نحوه.

وأخرجه الترمذي (٣): عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى، عن الأوزاعي به منقطعًا.

وقال: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٤): عن عباس بن الوليد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن يحيى، به.

وأخرجه ابن ماجه (٥): عن دحيم، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، به مختصرًا.

الطريق الثاني: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن حرب بن شداد، عن يحيى. . . . إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٦) من هذا الطريق أيضًا.

قوله: "لما فتح الله ﷿ على رسوله ﵇ مكة" كان فتح مكة في سنة ثمان من الهجرة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 218 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.