Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 266

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: الرجل يقتل الرجل كيف يقتل

والأعمش: هو سليمان.

وأخرجه النسائي (١): عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن شعبة، عن المنهال ابن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "لعن الله مَن مثل بالحيوان".

قوله: "أن يمثل بالبهائم" أي أن تنصب فترمى، أو تقطع أطرافها وهي حيّة.

ص: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي -وهو ابن وهب- قال: حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة، أن بُكير بن عبد الله حدثهما، عن أبيه، عن ابن تعلى أنه قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ﵄ فأتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم عبد الرحمن فقتلوا صبرًا بالنبل، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ﵁ فقال: سمعت رسول الله ﵇ ينهي عن قتل الصبر، والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها، فبلغ ذلك عبد الرحمن؛ فأعتق أربع رقاب".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا أبو إسحاق، عن بُكير. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجع، عن أبيه، عن عُبيد بن تعلى، عن أبي أيوب الأنصاري: "أن النبي ﵇ نهى عن صبر الدابة، قال أبو أيوب: ولو كانت دجاجة ما صبرتها".

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة، كلاهما عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 266 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.