Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 268

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: الرجل يقتل الرجل كيف يقتل

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن أبيه، عن عُبيد بن تعلى، عن أبي أيوب قال: "نهى رسول الله ﵇ عن صبر الدابة. قال أبو أيوب: لو كانت لي دجاجة ما صبرتها".

قوله: "أعلاج" جمع عِلْج وهو الرجل الكافر من العجم، ويجمع على عُلوج أيضًا.

قوله: "صبرًا بالنبل" الصبر هو أن يُمسك من ذوات الروح شيء حيًّا، ثم يُرمى بشيء حتى يموت.

و"النبل": السهام العربية، ولا واحد لها من لفظها، وهي مؤنثة، ولا يقال: نبلة. وقد جمعوها على نبال، قال الهروي: إذا أرادوا الواحد قالوا: نشابة وسهم.

قوله: "لو كانت دجاجة" فيها ثلاث لغات: فتح الدال وضمها وكسرها، ويقال: فتح الدال يتناول الديوك، فإذا قيل: دَجاج يتناول الديوك وغيرها، وإذا قالوا: دِجاج -بكسر الدال- لا يتناول إلا الإناث خاصةً، وقال الأصمعي: اللغة الفصيحة عند العرب: الدَّجاجة والدَّجاج بالفتح، وقد كسرها يونس.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، قال: "كان النبي ﵇ يخطبنا فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة".

ش: إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا أبو كامل، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، قال: "ما خطبنا رسول الله ﵇ إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 268 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.