Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 298

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: شبه العمد الذي لا قود فيه، ما هو؟

روى سعيد بن منصور: عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن النخعي، أن ابن مسعود ﵁ قال في دية العمد: "أرباعًا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون".

الرابع: مسألة الكتاب، ويجيء بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا قود على من قتل رجلًا بعصا أو حجر. وممن قال بذلك: أبو حنيفة ﵀.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن ذكوان وسفيان الثوري وآخرين؛ فإنهم قالوا: لا قصاص على مَن قتل رجلًا بعصا أو حجر.

وممن قال بذلك أبو حنيفة. قال أبو بكر الرازي: قال أبو حنيفة: القتل بالعصا والحجر صغيرًا كان أو كبيرًا فهو شبه العمد، وكذلك التفريق في الماء، وفيه الدية المغلظة على العاقلة وعليه الكفارة. وقال الأشجعي: عن الثوري: شبه العمد أن يضربه بعصًا أو بحجر أو بيده فيموت، ففيه الدية المغلظة، فلا قود فيه.

وروى الفضل بن دُكين عن الثوري قال: إن أخذ عودًا أو عصًا فجرح به بطن حُرٍّ فهذا شبه العمد، ليس فيه قود.

وقال أبو بكر: هذا قول شاذ وأهل العلم على خلافه.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف ومحمد، فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يَقْتل، فعلى القاتل بها القصاص؛ وذلك عمد، وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية، وذلك شبه العمد.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامرًا الشعبي وعطاء بن أبي رباح والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص، وإلا فالدية، فالأول عمد والثاني شبه عمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 298 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.