Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 316

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: شبه العمد الذي لا قود فيه، ما هو؟

ص: فكان من حجة مَن خالفهم في ذلك أن قال: فقد روى حَمَلٌ عن النبي ﵇ خلاف هذا، فذكروا ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄: "أن عمر بن الخطاب ﵁ نشد الناس قضاء رسول الله ﵇ في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: إني بين امرأتين، وان إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﵇ في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها".

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا هشام بن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مثله. غير أنه لم يذكر قوله: "وأن تقتل مكانها".

قال أبو جعفر ﵀: فهذا حَمَل بن مالك يروي عن النبي ﵇ أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح، فقد خالف أبا هريرة والمغيرة فيما رويا عن النبي ﵇ من قضائه بالدية في ذلك، فقد تكافأت الأخبار في ذلك، فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك؛ لنستخرج من القولين قولًا صحيحًا، فاعتبرنا ذلك، فرأينا الأصل المجتمع عليه: أن من قتل رجلًا بحديدة عمدًا فعليه القود، وهو آثم في ذلك ولا كفارة عليه، في قول أكثر العلماء، وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه، ولا إثم عليه، فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم، وترتفع الكفارة حيث يجب الإثم.

ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه وأن الكفارة فيه واجبة.

واختلفوا في كيفيتها ما هي؟ فقال قائلون: هو الرجل يقتل رجلًا متعمدًا بغير سلاح.

وقال آخرون: هو الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتله، كأنه يتعمد ضرب رجل بسوط أو بشيء لا يقتل مثله، فيموت من ذلك، فهذا شبه العمد عندهم، فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارًا حتى كان ذلك مما قد يقتل

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 316 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.