Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 329

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس؟

وأجاب عن ذلك بقوله: "فكان من حجتنا عليه في ذلك: أن على هذا القائل فيما ذهب إليه أنه قد روي عن النبي ﵇ الذي قد روي عنه في النفس، وكذلك روي عنه فيما دون النفس ما يخالف ما روي عنه في النفس، وهو ما مضى ذكره في خبر الربيِّع: "أنها لطمت جاريةً. . . ." الحديث فأمر النبي ﵇ فيها بالقصاص، وقد رأينا الرجل إذا قتل آخر باللطمة لا يجب فيها القصاص، فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد يكون عمدًا فيما دون النفس وهي الأطراف.

ونقول أيضًا: إن الله تعالى قال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١) وقال: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ (١)، ولم يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره، والحديث إنما ورد في إثبات شبه العمد في القتل، وذلك اسم شرعي لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف، ولم يَرِد فيما دون النفس توقيف في شبه العمد فيه؛ فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه يكون فيما دون النفس عمدًا؛ ولأن قصد إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلات، وما دون النفس لا يختص بآلة، فيبقى المعتبر تعمد الضرب، وقد وُجد، فكان عمدًا محضًا، فننظر إن كان يمكن إيجاب القصاص يجب القصاص، وإن لم يكن يجب الأرش.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 329 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.