Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 332

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: الرجل يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس.

وأخرجه مسلم (١): ثنا هداب بن خالد، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن أنس بن مالك: "أن جاريةً وُجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: مَن صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا، فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقرَّ، فأمر به رسول الله ﵇ أن يُرضّ رأسه بالحجارة".

وأخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣) أيضًا. وقد استوفينا الكلام فيه في باب الرجل يقتل الرجل كيف يُقتل؟

ص: وقد بيَّن ذلك أيضًا ما قد أجمعوا عليه، ألا ترى أن رجلًا لو ادعى على رجل دعوى قتل أو غيره، فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأومأ برأسه أن نعم، أنه لا يكون بذلك مقرًّا، فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه ذلك إقرارًا يجب به عليه حق، كان إيماء المدعي برأسه [أحرى] (٤) أن لا يوجب له حقًّا.

ش: أي قد بيَّن أيضًا ما ذكرنا من أن إشارة المدعي برأسه لا توجب حكمًا، إجماع العلماء على أن الرجل إذا ادعى على غيره دعوى -قتل أو غيره- فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأشار برأسه أنْ نعم؛ أن ذلك لا يكون إقرارًا منه، ولا يجب به شيء، فإذا لم يثبت بهذا شيء من جانب المدعى عليه، فأحرى وأولى أن لا يثبت به من جانب المدعي الذي لا اعتبار لمجرد دعواه بدون بينة، أو اعتراف من المدعى عليه.

ص: وقد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 332 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.