Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 336

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: المؤمن يقتل الكافر متعمدا

ص: باب: المؤمن يقتل الكافر متعمدًا

ش: أي هذا باب في بيان حكم قتل المؤمن الكافر على وجه العمد، هل يجب قصاص أم لا؟

ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، قال: أنا سفيان (ح).

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا أسباط، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: "سألت عليًّا ﵁: هل عندكم من رسول الله ﵇ علمٌ غير القرآن؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا من رسول الله ﵇ سوى القرآن وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن محمَّد بن إدريس الشافعي الإِمام، عن سفيان بن عيينة، عن مطرف بن طريف الحارثي الكوفي، عن عامر الشعبي، عن أبي جحيفة -بضم الجيم، وفتح الحاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الفاء- واسمه وهب بن عبد الله السُّوائي، عن علي بن أبي طالب ﵄.

وأخرجه البخاري (١): نا صدقة بن الفضل، أنا ابن عيينة، ثنا مطرف، سمعت الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة قال: "سألت عليًّا ﵁: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ -وقال ابن عيينة مرةً: ما ليس عند الناس- فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 336 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.