Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 349

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: المؤمن يقتل الكافر متعمدا

قلت: عبد السلام متروك. قاله الذهبي.

وأما ما روي عن عائشة ﵂ فأخرجه البيهقي في "سننه" (١) وفي كتابه "الخلافيات": أنا أبو سعيد الصيرفي، نا أبو العباس، نا محمَّد بن سنان، نا عبيد الله ابن عبد المجيد، نا ابن موهب -يعني- عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالكًا، عن ابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: "وجد في قائم سيف رسول الله ﵇ كتابان، فذكر أحدهما، قال: وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي رحم محرم".

قلت: محمَّد بن سنان بن يزيد بن الذيال أبو الحسن القزاز البصري، قال عبد الرحمن بن خراش: هو كذاب. وكان أبو داود يُطلق عليه الكذاب.

ثم العجب من البيهقي يذكر مثل هذا الحديث في "سننه" وفي كتابه "الخلافيات" وغيرهما في معرض الاستدلال لإمامه، ثم يسكت عن بيان علته، وأعجب منه أنه استدل ببعض هذا الحديث وترك بعضه، فإنه عجيب عجيب.

وأما ما روي عن مجاهد ومن معه فأخرجه الشافعي في "مسنده" (٢): أنا مسلم بن خالد، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه قال: ومجاهد والحسن- أن رسول الله ﵇ قال يوم الفتح: "لا يُقتل مؤمن بكافر".

قلت: مسلم بن خالد شيخ الشافعي، قال ابن المديني: ليس بشيء. وقال الرازي: لا يُحتج به. وقال النسائي: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 349 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.