Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 369

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو مالكها؟

وقال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج جميعًا عن النبي ﵇، وربما لم يذكر بعضهم رافع بن خديج، وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسندًا.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين -شيخ البخاري- عن سعيد بن عبيد الطائي. . . . إلى آخره.

وأخرجه البخاري (١): ثنا أبو نعيم، ثنا سعيد بن عبيد، عن بُشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة،: "أخبره أن نفرًا من قومه. . . . إلى آخره نحوه.

وأخرجه مسلم (٢): عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن سعد بن عبيد، عن بشير بن يسار الأنصاري، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٣): عن الحسن بن محمَّد بن الصباح، عن أبي نعيم، عن سعيد بن عبيد. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٤): عن أحمد بن سليمان، عن أبي نعيم. . . . إلى آخره.

وهذا الحديث فيه حجة للحنفية في قولهم: إن الذي يبدأ أولًا هو يمين المدعى عليه؛ لأن ظاهر الحديث يشهد بذلك، فافهم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 369 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.