Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 429

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: حد البكر في الزنا

قوله: "فاعترفت فرجمها" فيه حذف، أي: فسألها فاعترفت، فرجمها باعترافها.

ويستنبط منه أحكام:

فيه: أن أولى الناس بالقضاء بينهم: الخليفة إذا كان عالمًا بوجوه القضاء.

وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والمطالب أحق أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب.

وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل.

وفيه: أن قبض مَن قضى له بما قضي له به، إذا كان خطأ وجورًا وخلافًا للسنة لا يُدخله قبضه في ملكه، ولا يصح ذلك له، وعليه رده.

وفيه: أن للعالم أن يُفتي في مصر فيه مَن هو أعلم منه إذا أفتى بعلم.

قال القاسم بن محمَّد: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ يفتون على عهد رسول الله ﵇.

وفيه: أن يمين رسول الله ﵇ كانت: والذي نفسي بيده، وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة.

وفيه: أنه لم يجمع بين الرجم والجلد على المحصن.

وفيه: أنه لم يوقع بينهما الفرقة بالزنا.

وفيه: أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.

وفيه: إثبات الإجارة والحديث فيها قليل.

وفيه: دليل على وجوب قبول خبر الواحد.

وفيه: أدب السائل في طلب الإذن.

وفيه: أن الرجم إنما يجب على المحصن.

وفيه: إثبات النفي والتغريب سنةً، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى.

وفيه: أنه لم يجعله قاذفًا بقوله: زنى بامرأته.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 429 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.