Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 432

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: حد البكر في الزنا

إذا غضب على رجل نفاه إلى الشام، وروي عن علي ﵁ أنه قطع يد سارق ونفاه إلى زرارة وهي قرية قريبة من الكوفة، وكذا جاء النفي في المخنثين كما رواه البخاري بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: "لعن رسول الله ﵇ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانًا وأخرج فلانًا" فهذا هو حدهم.

قال ابن حزم: وبنفي المخنثين يقول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس. روى ذلك عنه ابن وهب، فنفيهم واجب إلى مكان لا يتمكنون به من أذى الرجال والنساء.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄: "أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إذا زنت ولم تحصن فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة".

ش: أي احتج أهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

أخرجه بإسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

والبخاري (٢): عن إسماعيل، عن مالك.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 432 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.