Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 440

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: حد البكر في الزنا

وأخرجه ابن ماجه (١): نا محمَّد بن رمح، أنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمارة بن أبي فروة، أن محمَّد بن مسلم، حدثه أن عروة، حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن، حدثته أن عائشة ﵂، حدثتها أن رسول الله ﵇ قال: "إن زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير".

ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي ﵁ قال: "أُخبر النبي ﷺ بأمة فجرت، فأرسلني إليها فقال: اذهب فأقم عليها الحد، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فرجعت إليه، فقال لي: فرغت؟ فقلت: وجدتها لم تجف من دمها، فقال: إذا هي جفت من دمها فاجلدها، قال علي ﵁: قال رسول الله ﵇: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

ش: يوسف بن عدي، شيخ البخاري.

وأبو الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، روى له الجماعة.

وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي -بالثاء المثلثة- فيه مقال، ضعفه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. روى له الأربعة.

وأبو جميلة الطهوي اسمه ميسرة، وثقه ابن حبان.

وأخرجه أبو داود (٢): عن محمَّد بن كثير، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي بنحوه.

والنسائي (٣): عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة به.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 440 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.