Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 477

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الاعتراف بالزنا الذي يجب به الحد

المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: "أتى رجل من المسلمين رسول الله ﵇ وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت. . . ." إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بشير بن المهاجر الغنوي، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي ﵇ فأتاه رجل يقال له: ماعز بن مالك، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، فقال له: ارجع، فلما كان من الغد أتاه أيضًا فاعترف عنده بالزنا، فقال له النبي ﵇: ارجع، ثم أرسل النبي ﵇ إلى قومه فسألهم عنه، فقال: ما تقولون في ماعز بن مالك، هل ترون به بأسًا أو تنكرون من عقله شيئًا؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ننكر من عقله شيئًا، وما نرى به بأسًا، ثم عاد إلى النبي ﵇ الثالثة فاعترف أيضًا عنده بالزنا، فقال: يا رسول الله، طهرني، فأرسل النبي ﵇ إلى قومه فسألهم عنه، فقالوا له كما قالوا له في المرة الأولى: ما نرى به بأسًا وما ننكر من عقله شيئًا، ثم رجع إلى النبي ﵇ الرابعة فاعترف عنده بالزنا، فأمر به النبي ﵇ فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه، قال بريدة: كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي ﵇ أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلب، وإنما رجمه عند الرابعة".

فلما كان رسول الله ﵇ لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار، ثم رجمه رسول الله ﵇ بإقراره في المرة الرابعة، فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المُقرِّ هو إقراره أربع مرات، فمن أقر كذلك حُد، ومن أقر أقل من ذلك لم يُحد، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏، وقد عمل بذلك علي ﵁ في شراحة فرددها أربع مرات.

ش: ذكر حديث بريدة ﵁ لكونه دليلًا صريحًا على اشتراط الإقرار أربع مرات في وجوب الحد على الزاني.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 477 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.