Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 483

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الرجل يزني بجارية امرأته.

وعن (١) يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن سلمة نحوه.

وعن (٢) هناد بن السري، عن عبد السلام بن حرب الملائي، عن هشام، عن الحسن، عن سلمة به مختصرًا، وقال: لا تصح هذه الأحاديث.

وأخرجه ابن ماجه (٣): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسام، عن الحسن، عن سلمة به.

وقال البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف.

وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، لا يحدث عنه غير الحسن -يعني قبيصة بن حريث- وقال البخاري في "تاريخه": قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى هذا وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنى بجارية امرأته على ما في حديث سلمة هذا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي وعامر بن مطر وقبيصة والحسن؛ فإنهم قالوا: الحكم فيمن زنى بجارية امرأته على ما في حديث سلمة بن المحبق.

ص: وقالوا: قد عمل بذلك عبد الله بن مسعود بعد رسول الله ﵇ وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن عقبة بن جيان: "أن رجلًا أتى عبد الله فقال: إني زنيت، فقال: كيف صنعت؟ فقال: وقعت على جارية امرأتي، فقال عبد اللهَ: الله أكبر، إن كنت استكرهتها فأعتقها، وإن كانت طاوعتك فأعتق وعليك مثلها".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 483 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.