Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 514

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها

الزنا، والزنا لا يثبت به النسب، ولا تثبت العدة ولا المهر، فإذا كان كذلك يسقط الحد لعدم سببه ويجب التعزير، لارتكابه المحرَّم.

وأخرج الأثر المذكور من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن مالك بن أنس، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار المدني.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري. . . . إلى آخره.

والثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) مختصرًا: ثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر ﵁ تعزيرًا دون الحد".

وقال ابن حزم (٣): الإسناد إلى عمر منقطع؛ لأن سعيدًا لم يحلق عمر ﵁ إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر.

قلت: سعيدٌ وُلِدَ لسنتين مضتا من خلافة عمر ﵁، وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر، فيكون عُمْر سعيد حين توفي عمر ﵁ ثمان سنين وستة أشهر، فكيف لا يحلق عمر ولا يسمعه وهو في المدينة عنده؟!.

قوله: "أن طليحة نكحت" هي طليحة بنت عبيد الله، وكانت تحت رشيق

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 514 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.