Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 558

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: من سكر أربع مرات ما حده؟

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: حده في الرابعة كحده في الأولى.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جمهور العلماء من التابعين ومَن بعدهم منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: حد شارب الخمر في الرابعة كحده في الأولى، وليس عليه قتل.

وقال الترمذي: والعمل على هذا، أي على عدم القتل عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث.

ثم قال الشافعي: القتل منسوخ بحديث قبيصة على ما يأتي.

وقال غيره: وقد يراد بالأمر الوعيد، ولا يراد به وقوع القتل، وإنما يقصد به الردع والزجر والتحذير.

وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ. بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وقال بعضهم: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث، وهو عند العامة منسوخ.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا حبان هلال (ح):

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم بن الفضل، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف -هكذا قال ابن مرزوق في حديثه، وقال يزيد في حديثه: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف- قال: "كنا مع عثمان ﵁ وهو محصور، فقال: علامَ تقتلوني وقد سمعت رسول الله ﵇ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق دينه التارك للجماعة".

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون بحديث عثمان ﵁ فإنه يخبر أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى معانٍ ثلاث، وشارب الخمر في الرابعة لم يكن داخلا في هذا، فلا يقتل. وقد اعترض ابن حزم على الحنفية، والشافعية، والمالكية هاهنا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 558 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.