Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 599

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق

وأخرجه مسلم (١): عن يحيى بن يحيى، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. . . . إلى آخره نحوه.

وأبو داود (٢): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي ﵇ كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا".

الثاني: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٣): عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﵇-قال قتيبة: كان النبي ﵇ يقطع في ربع دينار فصاعدًا".

الثالث: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٤): ثنا عبد الله بن مسلمة، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، قال النبي ﵇: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر، عن الزهري.

ص: قيل لهم: قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب من حديث ابن عيينة على غير هذا اللفظ، مما معناه خلاف هذا المعنى، وهو: "كان رسول الله ﵇ يقطع في ربع دينار فصاعدًا".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 599 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.