Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 603

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق

قلت: قد روى ذلك أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: "لا قطع إلا في عشرة".

أخرجه الدارقطني في "سننه" (١).

فإن قلت: قال البيهقي: قال الشافعي: فقال -يعني خصمه: قد روينا عن ابن مسعود قال: "لا يقطع إلا في عشرة دراهم".

قلنا: روى الثوري، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود: "أنه ﵇ قطع سارقًا في خمسة دراهم".

وهذا أقرب أن يكون صحيحًا عن عبد الله من حديث المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله.

وقال البيهقي: حديث ابن مسعود منقطع. يعني حديث المسعودي. قال: وروي عن أبي حنيفة، عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود.

ورواه المسعودي مرسلًا. والذي في معارضته ليس بأضعف منه -يعني حديث ابن أبي عزة.

قلت: حديث المسعودي رواه عنه وكيع والثوري وابن المبارك وغيرهم. والمسعودي ثقة احتجت به الأربعة، واستشهد به البخاري. وهو وإن اختلط فقد ذكر أحمد بن حنبل أن سماع وكيع منه قديم، وأن من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد.

وحديث ابن أبي عزة فيه ثلاث علل: الثوري مدلس، وقد عنعن، وابن أبي عزة ضعفه القطان وذكره الذهبي في كتابه "الضعفاء". والشعبي عن ابن مسعود منقطع ذكره البيهقي في "سننه" في باب: الزنا لا يحرم الحلال، وسكت عنه في باب: ما جاء عن الصحابة فيما يجب فيه القطع، وظهر بهذا أن هذا السند

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 603 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.